Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
46/2001
Date
11/01/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل للبناء من جديد وقد ثبت ذلك بموجب تقرير الخبير والافادة العقارية وان مساحة العقار ومواصفاته مطابقة للشروط الفنية المفروضة للبناء.

يحدد تعويض الاسترداد وفقا لقيمة المأجور. وترى المحكمة بما لها من حق التقدير تعديل قيمة المأجور بزيادته وبالتالي تعديل قيمة التعويض.

ويتوجب للمستأجر تعويض اضافي عند استرداد المأجور للهدم وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المأجور متضرر بسبب الاحداث وقام المستأجر بترميمه وقد اثبت دفع نفقات الترميم.