04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 04/11/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض على تنفيذ دين لا يوقف التنفيذ وان القرار الذي صدر على هذا الاساس غير مخالف للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وعليه يقتضي رد التمييز المبني على مخالفة القانون.
ان عقد فتح الاعتماد لدى المصرف الموثق بكشف حساب والمصادق عليه من المدين يعتبر "سند دين" على المدين ويكون للمصرف حق ارتهان عام على اموال المدين.
لم يحصر القانون سندات الدين بالسندات المنصوص عليها في المادة 315 تجارة.