Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004

Court
تمييز مدني
Number
46/2004
Date
04/11/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان الاعتراض على تنفيذ دين لا يوقف التنفيذ وان القرار الذي صدر على هذا الاساس غير مخالف للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وعليه يقتضي رد التمييز المبني على مخالفة القانون.

ان عقد فتح الاعتماد لدى المصرف الموثق بكشف حساب والمصادق عليه من المدين يعتبر "سند دين" على المدين ويكون للمصرف حق ارتهان عام على اموال المدين.

لم يحصر القانون سندات الدين بالسندات المنصوص عليها في المادة 315 تجارة.