Court of Cassation, civil chamber 04/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان الاعتراض على تنفيذ دين لا يوقف التنفيذ وان القرار الذي صدر على هذا الاساس غير مخالف للمادة 852 اصول المحاكمات المدنية وعليه يقتضي رد التمييز المبني على مخالفة القانون.
ان عقد فتح الاعتماد لدى المصرف الموثق بكشف حساب والمصادق عليه من المدين يعتبر "سند دين" على المدين ويكون للمصرف حق ارتهان عام على اموال المدين.
لم يحصر القانون سندات الدين بالسندات المنصوص عليها في المادة 315 تجارة.