23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 23/03/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 عند اجراء تصحيح القيد في حال جاء مخالفا للواقع واذا ما ثبتت مخالفة فيه. ان اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق مرسوم التجنيس واجراء القيد على اساس ان المدعي عازب فيما هو متزوج يعطي المحكمة الصلاحية لاجراء التصحيح دون ان تكون قد عدّلت بالمرسوم او تجاوزت حد السلطة. ان ثبوت ان الواقع غير مطابق للقيد يعطي المحكمة حق اجراء التصحيح دون ان تكون قد خالفت المادة المذكورة.
لا يكون القرار القاضي باجراء التصحيح فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا بشكل كاف ومستندا الى تحقيق قوى الامن وافادة المختار وحكم اثبات النسب لكي يعدّل بقيد المدعي من عازب الى متزوج ولكي يجري قيد الاولاد والزوجة على خانة الزوج. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.