Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2004

Court
تمييز مدني
Number
46/2004
Date
23/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 عند اجراء تصحيح القيد في حال جاء مخالفا للواقع واذا ما ثبتت مخالفة فيه. ان اكتساب الجنسية اللبنانية عن طريق مرسوم التجنيس واجراء القيد على اساس ان المدعي عازب فيما هو متزوج يعطي المحكمة الصلاحية لاجراء التصحيح دون ان تكون قد عدّلت بالمرسوم او تجاوزت حد السلطة. ان ثبوت ان الواقع غير مطابق للقيد يعطي المحكمة حق اجراء التصحيح دون ان تكون قد خالفت المادة المذكورة.

لا يكون القرار القاضي باجراء التصحيح فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا بشكل كاف ومستندا الى تحقيق قوى الامن وافادة المختار وحكم اثبات النسب لكي يعدّل بقيد المدعي من عازب الى متزوج ولكي يجري قيد الاولاد والزوجة على خانة الزوج. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.