24/11/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/1950
- التاريخ
- 24/11/1950
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- صباغة، حايك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وقوع الخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة لجهة العقوبة لا يبرر طلب نقض القرار من أي فريق في الدعوى وخاصة ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون تبعا لنظرية العقوبة المبررة وفقا لنظرية لا دعوى بدون فائدة عملا بالمادة 64 تنظيم قضائي سنة 1950.