الأحكام

24/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1950

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/1950
التاريخ
24/11/1950
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
صباغة، حايك
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وقوع الخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة لجهة العقوبة لا يبرر طلب نقض القرار من أي فريق في الدعوى وخاصة ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون تبعا لنظرية العقوبة المبررة وفقا لنظرية لا دعوى بدون فائدة عملا بالمادة 64 تنظيم قضائي سنة 1950.