Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/1950
- Date
- 24/11/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان وقوع الخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة لجهة العقوبة لا يبرر طلب نقض القرار من أي فريق في الدعوى وخاصة ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون تبعا لنظرية العقوبة المبررة وفقا لنظرية لا دعوى بدون فائدة عملا بالمادة 64 تنظيم قضائي سنة 1950.