Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
46/1950
Date
24/11/1950
President
آصف رعد
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان وقوع الخطأ في ذكر المادة القانونية المطبقة لجهة العقوبة لا يبرر طلب نقض القرار من أي فريق في الدعوى وخاصة ان العقوبة الواردة في الحكم هي التي عينها القانون تبعا لنظرية العقوبة المبررة وفقا لنظرية لا دعوى بدون فائدة عملا بالمادة 64 تنظيم قضائي سنة 1950.