الأحكام

18/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/1972
التاريخ
18/12/1972
الرئيس
بطرس نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 548 عقوبات، ولا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات التي تشترط ان يكون الاعتداء الذي تعرض له الفاعل على درجة كبيرة من الخطورة وناتج عن عمل غير محق، وان فعل قذف الضحية الفاعل بحذاء لا تتوفر فيه حالة الخطورة المشروطة بالمادة 252 عقوبات. كما يجرم بجنحة إستعمال سلاح حربي غير مرخص المنصوص عنه في المادة 72 اسلحة. يعاقب بالحبس وتخفف عقوبة الجناية طبقا للمادة 253 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد.