Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
46/1972
Date
18/12/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية القتل قصدا المنصوص عنها في المادة 548 عقوبات، ولا يستفيد من العذر المخفف المنصوص عنه في المادة 252 عقوبات التي تشترط ان يكون الاعتداء الذي تعرض له الفاعل على درجة كبيرة من الخطورة وناتج عن عمل غير محق، وان فعل قذف الضحية الفاعل بحذاء لا تتوفر فيه حالة الخطورة المشروطة بالمادة 252 عقوبات. كما يجرم بجنحة إستعمال سلاح حربي غير مرخص المنصوص عنه في المادة 72 اسلحة. يعاقب بالحبس وتخفف عقوبة الجناية طبقا للمادة 253 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد.