الأحكام

22/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2000
التاريخ
22/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم سؤال المتهم عن كامل هويته لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال (مادة 290 اصول جزائية).

ان تلاوة الاوراق علنا تشمل جميع الاوراق بما فيها محضر التحقيق الاولي علما بان المتهم لم يطلب تلاوة هذا المحضر ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان سرقة محل للصياغة يعتبر من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 638/فقرة 2 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943وليس من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وان الحكم الذي طبق هذه المادة الاخيرة متى يكون مخالفا للقانون.