Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
46/2000
Date
22/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال المتهم عن كامل هويته لا يعتبر من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال (مادة 290 اصول جزائية).

ان تلاوة الاوراق علنا تشمل جميع الاوراق بما فيها محضر التحقيق الاولي علما بان المتهم لم يطلب تلاوة هذا المحضر ولا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

ان سرقة محل للصياغة يعتبر من نوع الجناية المنصوص عليها في المادة 638/فقرة 2 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943وليس من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وان الحكم الذي طبق هذه المادة الاخيرة متى يكون مخالفا للقانون.