12/11/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 460 /1960
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 460/1960
- التاريخ
- 12/11/1960
- الرئيس
- بقاعي
- الأعضاء
- مزهر، ملحمه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التسبب بايذاء مدني وعسكري هو من اختصاص القضاء المدني في حال كون عقوبة الجرم المعاقب عليه بالنسبة للمدين اشد من العقوبة العسكرية (مادة 52 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968).