الأحكام

12/11/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 460 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
460/1960
التاريخ
12/11/1960
الرئيس
بقاعي
الأعضاء
مزهر، ملحمه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم التسبب بايذاء مدني وعسكري هو من اختصاص القضاء المدني في حال كون عقوبة الجرم المعاقب عليه بالنسبة للمدين اشد من العقوبة العسكرية (مادة 52 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968).