Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 460 /1960

Court
تمييز جزائي
Number
460/1960
Date
12/11/1960
President
بقاعي
Members
مزهر، ملحمه
Source
Lebanese University

ان جرم التسبب بايذاء مدني وعسكري هو من اختصاص القضاء المدني في حال كون عقوبة الجرم المعاقب عليه بالنسبة للمدين اشد من العقوبة العسكرية (مادة 52 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968).