Court of Cassation, criminal chamber 12/11/1960
تمييز جزائي حكم رقم : 460 /1960
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 460/1960
- Date
- 12/11/1960
- President
- بقاعي
- Members
- مزهر، ملحمه
- Source
- Lebanese University
ان جرم التسبب بايذاء مدني وعسكري هو من اختصاص القضاء المدني في حال كون عقوبة الجرم المعاقب عليه بالنسبة للمدين اشد من العقوبة العسكرية (مادة 52 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-04-1968).