الأحكام

15/04/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 460 /1953

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
460/1953
التاريخ
15/04/1953
الرئيس
فرحات
الأعضاء
برجاوي، عزيز
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن مهلة الاستئناف تسري من تاريخ رفض المحامي الوكيل تبلغ الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 353 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 ولذلك قضت برده لوروره خارج المهلة القانونية.