Civil Court of Appeal 15/04/1953
إستئناف مدني حكم رقم : 460 /1953
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 460/1953
- Date
- 15/04/1953
- President
- فرحات
- Members
- برجاوي، عزيز
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف بأن مهلة الاستئناف تسري من تاريخ رفض المحامي الوكيل تبلغ الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 353 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 ولذلك قضت برده لوروره خارج المهلة القانونية.