Rulings

Civil Court of Appeal 15/04/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 460 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
460/1953
Date
15/04/1953
President
فرحات
Members
برجاوي، عزيز
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف بأن مهلة الاستئناف تسري من تاريخ رفض المحامي الوكيل تبلغ الحكم الابتدائي تطبيقا للمادة 353 قانون اصول المحاكمات المدنية - مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933 ولذلك قضت برده لوروره خارج المهلة القانونية.