الأحكام

21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
461/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بتهديد الضحية بالقتل وسرقة عقد ذهبي. لقد ثبت الجرم من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.

لا يحكم للمدعي باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع.