Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
461/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بتهديد الضحية بالقتل وسرقة عقد ذهبي. لقد ثبت الجرم من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.

لا يحكم للمدعي باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع.