Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 461 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 461/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات لقيامه بتهديد الضحية بالقتل وسرقة عقد ذهبي. لقد ثبت الجرم من خلال قرينة فرار المتهم واسبقياته الجرمية.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات.
لا يحكم للمدعي باي تعويض سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لتغيبه عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع.