الأحكام

12/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
462/2011
التاريخ
12/12/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التهديد بالسلاح لم يحصل قبل السرقة وبالتالي لا تطبق على السرقة الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 639 بند 3 عقوبات وانما المادة 638 عقوبات المتعلقة بسرقة دراجة نارية.

ان حيازة المتهم لسكين ممنوع يوجب تطبيق المادة 72 اسلحة بحقه.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وتخفض العقوبة الى الحبس سنة. يحكم على المتهم بالنسبة الى نقل سكين ممنوع بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الحبس سنة.

لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.