Criminal Court 12/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 462/2011
- Date
- 12/12/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان التهديد بالسلاح لم يحصل قبل السرقة وبالتالي لا تطبق على السرقة الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 639 بند 3 عقوبات وانما المادة 638 عقوبات المتعلقة بسرقة دراجة نارية.
ان حيازة المتهم لسكين ممنوع يوجب تطبيق المادة 72 اسلحة بحقه.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وتخفض العقوبة الى الحبس سنة. يحكم على المتهم بالنسبة الى نقل سكين ممنوع بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الحبس سنة.
لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لعدم حضوره جلسات المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.