الأحكام

21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
462/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال اقراره وقرائن اخرى اضافية لا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات قيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 203 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.