Rulings

Criminal Court 21/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
462/2010
Date
21/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال اقراره وقرائن اخرى اضافية لا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات قيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 203 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.