Criminal Court 21/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 462 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 462/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت اتجار المتهم بالمخدرات من خلال اقراره وقرائن اخرى اضافية لا يؤخذ بتراجعه عن الاقرار لعدم اقتناع المحكمة به يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
لقد ثبت تعاطي المتهم للمخدرات قيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية بالنسبة للاتجار بالمخدرات وتخفض العقوبة سندا للمادة 203 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم على المتهم بتعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.