18/03/2008
شورى حكم رقم : 463 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 463/2008
- التاريخ
- 18/03/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- الناشف، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للموظف ضم خدمات المستدعي التي امضاها في وزارة الزراعة الى خدماته اللاحقة في وزارة التربية نظرا لتوافر الشروط.
وان قرار رفض طلب الضم واقع في غير محله القانوني. ويقتضي تطبيق احكام القانون الخاص رقم 383/94، فالقانون نص على استفادة جميع الموظفين من الضم ولم يستثن الموظف الذي صرف من الخدمة.
وبما ان المستدعي تتوافر لديه الشروط المفروضة لضم الخدمات لجهة التعيين بشكل قانوني في ملاك دائم، وقد قدم الطلب ضمن مهلة الثلاثة اشهر لذلك يتوجب قبول طلب ضم خدماته.