Rulings

State Council 18/03/2008

شورى حكم رقم : 463 /2008

Court
شورى
Number
463/2008
Date
18/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يحق للموظف ضم خدمات المستدعي التي امضاها في وزارة الزراعة الى خدماته اللاحقة في وزارة التربية نظرا لتوافر الشروط.

وان قرار رفض طلب الضم واقع في غير محله القانوني. ويقتضي تطبيق احكام القانون الخاص رقم 383/94، فالقانون نص على استفادة جميع الموظفين من الضم ولم يستثن الموظف الذي صرف من الخدمة.

وبما ان المستدعي تتوافر لديه الشروط المفروضة لضم الخدمات لجهة التعيين بشكل قانوني في ملاك دائم، وقد قدم الطلب ضمن مهلة الثلاثة اشهر لذلك يتوجب قبول طلب ضم خدماته.