State Council 18/03/2008
شورى حكم رقم : 463 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 463/2008
- Date
- 18/03/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يحق للموظف ضم خدمات المستدعي التي امضاها في وزارة الزراعة الى خدماته اللاحقة في وزارة التربية نظرا لتوافر الشروط.
وان قرار رفض طلب الضم واقع في غير محله القانوني. ويقتضي تطبيق احكام القانون الخاص رقم 383/94، فالقانون نص على استفادة جميع الموظفين من الضم ولم يستثن الموظف الذي صرف من الخدمة.
وبما ان المستدعي تتوافر لديه الشروط المفروضة لضم الخدمات لجهة التعيين بشكل قانوني في ملاك دائم، وقد قدم الطلب ضمن مهلة الثلاثة اشهر لذلك يتوجب قبول طلب ضم خدماته.