الأحكام

06/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 463 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
463/1999
التاريخ
06/04/1999
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صفة المؤجر بمداعاة المستأجر لاسقاطه من التمديد ثابتة دون حاجته لابراز سند الملكية طالما ان الايجار عقد بينهما بهذه الصفة منذ زمن طويل، كما ان المستأجر دفع له البدلات بدون تحفظ على صفته كمؤجر.

يسقط من حق التمديد المستأجر الذي تخلف عن دفع بدلات الايجار ضمن مهلة الشهرين من انذاره قانونا. وللقاضي حق تقدير توافر الشروط القانونية للانذار. ولا يعفيه من الدفع اذا تمت مطالبته بمبالغ لم تستحق بتاريخ الانذار بل يبقى عليه ان يدفع ما يعتقد انه متوجب بذمته.

ان قبض المؤجر للبدلات بعد انقضاء مدة الشهرين لا يعد تنازلا منه عن مفاعيل الانذار بل هو يمارس حقا قانونيا.