Rulings

Civil Court of Appeal 06/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 463 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
463/1999
Date
06/04/1999
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان صفة المؤجر بمداعاة المستأجر لاسقاطه من التمديد ثابتة دون حاجته لابراز سند الملكية طالما ان الايجار عقد بينهما بهذه الصفة منذ زمن طويل، كما ان المستأجر دفع له البدلات بدون تحفظ على صفته كمؤجر.

يسقط من حق التمديد المستأجر الذي تخلف عن دفع بدلات الايجار ضمن مهلة الشهرين من انذاره قانونا. وللقاضي حق تقدير توافر الشروط القانونية للانذار. ولا يعفيه من الدفع اذا تمت مطالبته بمبالغ لم تستحق بتاريخ الانذار بل يبقى عليه ان يدفع ما يعتقد انه متوجب بذمته.

ان قبض المؤجر للبدلات بعد انقضاء مدة الشهرين لا يعد تنازلا منه عن مفاعيل الانذار بل هو يمارس حقا قانونيا.