09/12/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 463 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 463/1954
- التاريخ
- 09/12/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مثول والدي المغدور في المحاكمة بواسطة محام وكيل هو صحيح ولا يحتاج الى اعلام حصر ارث.
للمحكمة حق استماع الشاهد بالرغم من اعتراض جهة الدفاع (مادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).
ان لمحكمة الاساس حق تقدير حالة التسمم الناتجة عن السكر حق تبين سبب السكر لتطبيق المادة 236 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 دون رقابة محكمة التمييز.