الأحكام

09/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 463 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
463/1954
التاريخ
09/12/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مثول والدي المغدور في المحاكمة بواسطة محام وكيل هو صحيح ولا يحتاج الى اعلام حصر ارث.

للمحكمة حق استماع الشاهد بالرغم من اعتراض جهة الدفاع (مادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).

ان لمحكمة الاساس حق تقدير حالة التسمم الناتجة عن السكر حق تبين سبب السكر لتطبيق المادة 236 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 دون رقابة محكمة التمييز.