Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/12/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 463 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
463/1954
Date
09/12/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان مثول والدي المغدور في المحاكمة بواسطة محام وكيل هو صحيح ولا يحتاج الى اعلام حصر ارث.

للمحكمة حق استماع الشاهد بالرغم من اعتراض جهة الدفاع (مادة 295 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).

ان لمحكمة الاساس حق تقدير حالة التسمم الناتجة عن السكر حق تبين سبب السكر لتطبيق المادة 236 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 دون رقابة محكمة التمييز.