الأحكام

29/04/1955

إستئناف مدني حكم رقم : 464 /1955

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
464/1955
التاريخ
29/04/1955
الرئيس
عسيران
الأعضاء
كفوري، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز لوكيل التفليسة حل التفليسة واقفال الطابق لعلة انتفاء مصلحة الدائنين لان القانون اللبناني لا يقر الصلح الرضائي كحل للتفليسة. فكان يقتضي على وكيل التفليسة التمهيد لاجراء الصلح البسيط ودعوة الدائنين لمناقشته، فاذا لم يحضروا تنشأ حالة الاتحاد ولا يجوز له في هذه الحالة اجراء البيع وانه عند عدم وجود دائنين يعمد الى اقفال الطابق اصولا.