29/04/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 464 /1955
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 464/1955
- التاريخ
- 29/04/1955
- الرئيس
- عسيران
- الأعضاء
- كفوري، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لوكيل التفليسة حل التفليسة واقفال الطابق لعلة انتفاء مصلحة الدائنين لان القانون اللبناني لا يقر الصلح الرضائي كحل للتفليسة. فكان يقتضي على وكيل التفليسة التمهيد لاجراء الصلح البسيط ودعوة الدائنين لمناقشته، فاذا لم يحضروا تنشأ حالة الاتحاد ولا يجوز له في هذه الحالة اجراء البيع وانه عند عدم وجود دائنين يعمد الى اقفال الطابق اصولا.