Civil Court of Appeal 29/04/1955
إستئناف مدني حكم رقم : 464 /1955
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 464/1955
- Date
- 29/04/1955
- President
- عسيران
- Members
- كفوري، ناصيف
- Source
- Lebanese University
لا يجوز لوكيل التفليسة حل التفليسة واقفال الطابق لعلة انتفاء مصلحة الدائنين لان القانون اللبناني لا يقر الصلح الرضائي كحل للتفليسة. فكان يقتضي على وكيل التفليسة التمهيد لاجراء الصلح البسيط ودعوة الدائنين لمناقشته، فاذا لم يحضروا تنشأ حالة الاتحاد ولا يجوز له في هذه الحالة اجراء البيع وانه عند عدم وجود دائنين يعمد الى اقفال الطابق اصولا.