29/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 465 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 465/2012
- التاريخ
- 29/11/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بترويج المخدرات سندا للمادة 126 من قانون المخدرات لاقدامه على بيع المخدرات الى متهم اخر وقد ثبت ذلك باقرار الاخير وتعرفه على صورة المتهم.
يجرم المتهم بجناية المادة 504 عقوبات و505 منه لاقدامه على مجامعة القاصر بالخداع بعد ان وعدها بالزواج وقد كان على علم بسن القاصر وقد ثبت الجرم بحقه باقراره وبافادة القاصرة.
يبرأ المتهم من جنحتي المادتين 523 و528 عقوبات لعدم كفاية الادلة على اقدامه على حض القاصرة على الفجور ومحاولة حضها عليه.
يدان المتهم بجنحة المادتين 533 و650 عقوبات لاقدامه على تصوير فيلم بمجامعته القاصرة وارساله الى شقيقتها وتهديدها بنشره لاكراهها على استمرار العلاقة به.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات لاقراره بالتعاطي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 504 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 523 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 528 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 533 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 650 قانون العقوبات قانون العقوبات