النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 650

المادة 650

(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة.

تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 650 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/650/