المادة 650
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 39, 10/11/1983
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 109, 10/06/1993
المادة 109- تعدل الغرامة الواردة في المادة 650 على النحو الاتي:
"وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى ثلاثة الاف ليرة لبنانية".
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 5، كما تربطها الجامعة اللبنانية.