03/04/2003
شورى حكم رقم : 465 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 465/2003
- التاريخ
- 03/04/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- سرحان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأنها تستفيد من قانون تعليق المهل مرسوم رقم 83/12 والقانون رقم 91/50.
تلزم بلدية بيروت بدفع ثمن المحروقات التي اشترتها فقد ثبت تعاقدها من خلال المستندات التي وقعها الموظف البلدي. واستلمت كمية المحروقات فالدين اذا محدد ومستحق الاداء ويتم احتساب الثمن بتاريخ استحقاق الدين.
كذلك ان انخفاض قيمة العملة لا يوجب دفع العطل والضرر تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.