State Council 03/04/2003
شورى حكم رقم : 465 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 465/2003
- Date
- 03/04/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأنها تستفيد من قانون تعليق المهل مرسوم رقم 83/12 والقانون رقم 91/50.
تلزم بلدية بيروت بدفع ثمن المحروقات التي اشترتها فقد ثبت تعاقدها من خلال المستندات التي وقعها الموظف البلدي. واستلمت كمية المحروقات فالدين اذا محدد ومستحق الاداء ويتم احتساب الثمن بتاريخ استحقاق الدين.
كذلك ان انخفاض قيمة العملة لا يوجب دفع العطل والضرر تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.