Rulings

State Council 03/04/2003

شورى حكم رقم : 465 /2003

Court
شورى
Number
465/2003
Date
03/04/2003
President
محمد حمادة
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأنها تستفيد من قانون تعليق المهل مرسوم رقم 83/12 والقانون رقم 91/50.

تلزم بلدية بيروت بدفع ثمن المحروقات التي اشترتها فقد ثبت تعاقدها من خلال المستندات التي وقعها الموظف البلدي. واستلمت كمية المحروقات فالدين اذا محدد ومستحق الاداء ويتم احتساب الثمن بتاريخ استحقاق الدين.

كذلك ان انخفاض قيمة العملة لا يوجب دفع العطل والضرر تستحق الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة.