30/05/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 466 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 466/1994
- التاريخ
- 30/05/1994
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، موسى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقبول الاستئناف شكلا سندا للمادة 551 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم سريان مهلة الثمانية ايام المعطاة للمودع لعدم تبلغه بيان الديون لمناقشته.
وقضت باعتبار دين الدائن المودع لدى المصرف المودع لديه هو دين ممتاز سندا للمادة 44 من قانون 8/8/1964 والزمت المستأنف عليه بدفع الدين مع الفوائد للدائن.