الأحكام

30/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 466 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
466/1994
التاريخ
30/05/1994
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، موسى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقبول الاستئناف شكلا سندا للمادة 551 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم سريان مهلة الثمانية ايام المعطاة للمودع لعدم تبلغه بيان الديون لمناقشته.

وقضت باعتبار دين الدائن المودع لدى المصرف المودع لديه هو دين ممتاز سندا للمادة 44 من قانون 8/8/1964 والزمت المستأنف عليه بدفع الدين مع الفوائد للدائن.