Rulings

Civil Court of Appeal 30/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 466 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
466/1994
Date
30/05/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقبول الاستئناف شكلا سندا للمادة 551 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم سريان مهلة الثمانية ايام المعطاة للمودع لعدم تبلغه بيان الديون لمناقشته.

وقضت باعتبار دين الدائن المودع لدى المصرف المودع لديه هو دين ممتاز سندا للمادة 44 من قانون 8/8/1964 والزمت المستأنف عليه بدفع الدين مع الفوائد للدائن.