الأحكام

14/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
466/2011
التاريخ
14/12/2011
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد قام بتزوير الكتابين الرسميين المفترض صدروهما عن السلطات العراقية ولا يفيد انكار المتهم للجرم اذ ان السلطات العراقية قد اكدت عدم صدورهما عنها بالاضافة الى استفادة المتهم من مضمونهما واستعماله لهما.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 عقوبات و459/454 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بحمل المدعي على تسليمه المال من خلال مناورات احتيالية قام بها وايهام المدعي بقيام مشروع وهمي وابراز مستندات مزورة واقتناع المدعي بجدية المشروع. ان ذلك يوفر عناصر جرم الاحتيال. يدان المتهم سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات، بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور، عن كل جرم، وتخفض العقوبة سندا للمادة 252 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين، وبعد تنفيذ العقوبة الاخراج من البلاد 5 سنوات سندا الى المادة 88 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق الاشغال الشاقة سنتين اي العقوبة الاشد.