14/12/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /2011
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 466/2011
- التاريخ
- 14/12/2011
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم قد قام بتزوير الكتابين الرسميين المفترض صدروهما عن السلطات العراقية ولا يفيد انكار المتهم للجرم اذ ان السلطات العراقية قد اكدت عدم صدورهما عنها بالاضافة الى استفادة المتهم من مضمونهما واستعماله لهما.
يجرم المتهم سندا للمادة 459 عقوبات و459/454 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بحمل المدعي على تسليمه المال من خلال مناورات احتيالية قام بها وايهام المدعي بقيام مشروع وهمي وابراز مستندات مزورة واقتناع المدعي بجدية المشروع. ان ذلك يوفر عناصر جرم الاحتيال. يدان المتهم سندا للمادة 655 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات، بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور، عن كل جرم، وتخفض العقوبة سندا للمادة 252 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين، وبعد تنفيذ العقوبة الاخراج من البلاد 5 سنوات سندا الى المادة 88 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق الاشغال الشاقة سنتين اي العقوبة الاشد.