Rulings

Criminal Court 14/12/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
466/2011
Date
14/12/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بتزوير الكتابين الرسميين المفترض صدروهما عن السلطات العراقية ولا يفيد انكار المتهم للجرم اذ ان السلطات العراقية قد اكدت عدم صدورهما عنها بالاضافة الى استفادة المتهم من مضمونهما واستعماله لهما.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 عقوبات و459/454 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بحمل المدعي على تسليمه المال من خلال مناورات احتيالية قام بها وايهام المدعي بقيام مشروع وهمي وابراز مستندات مزورة واقتناع المدعي بجدية المشروع. ان ذلك يوفر عناصر جرم الاحتيال. يدان المتهم سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات، بالنسبة الى التزوير واستعمال المزور، عن كل جرم، وتخفض العقوبة سندا للمادة 252 عقوبات الى الاشغال الشاقة سنتين، وبعد تنفيذ العقوبة الاخراج من البلاد 5 سنوات سندا الى المادة 88 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاحتيال بالحبس سنة والغرامة المالية. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق الاشغال الشاقة سنتين اي العقوبة الاشد.