الأحكام

محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /0

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
466
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة عن طريق تسلق الشرفة التي تركها مفتوحة بعد تنظيفها وذلك من خلال قرائن عدة وتناقض افاداته.

يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

لا اثباتا اكيدا على حصول السرقة ليلا اذ ان الشركة تقفل من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا وبالتالي يستحيل تحديد تاريخ السرقة، يفسر لمصلحة المتهم ويستبعد تطبيق المادة 640 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة بالتسلق بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة حبس.