Rulings

Criminal Court

محكمة الجنايات حكم رقم : 466 /0

Court
محكمة الجنايات
Number
466
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة عن طريق تسلق الشرفة التي تركها مفتوحة بعد تنظيفها وذلك من خلال قرائن عدة وتناقض افاداته.

يجرم المتهم سندا للمادة 639 عقوبات.

لا اثباتا اكيدا على حصول السرقة ليلا اذ ان الشركة تقفل من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا وبالتالي يستحيل تحديد تاريخ السرقة، يفسر لمصلحة المتهم ويستبعد تطبيق المادة 640 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة بالتسلق بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى سنة حبس.