13/03/2014
شورى حكم رقم : 467 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 467/2014
- التاريخ
- 13/03/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المهلة المحددة في المادة 80 من نظام المجلس للفرقاء في المراجعة لتقديم اجوبتهم على اللوائح الواردة فيها هي من مهل الحث التي لا يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الجواب على انه يعود لرئيس الغرفة او للمستشار المقرر بحسب الاحوال ان يقرر مثل هذه اللوائح وابلاغها من سائر الفرقاء او اخراجها من الملف.
رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل لمخالفته لاحكام المادة 16 من اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي الموقعة بين لبنان وفرنسا حيث تطالب الجهة المستدعية باسترداد الضريبة على الفوائد التي توجبت على ودائع الشركة لدى المصارف اللبنانية وذلك لعدم قيام الجهة المستدعية بموجب الاعلام المسبق تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 16 المتقدم ذكرها الامر الذي يترتب عليه حرمان الجهة المكلفة من استرجاع الضريبة المسددة والذي يحول دون اعفائها من ضريبة المادة 51 من القانون رقم 479 تاريخ 30-1-2003 المفروضة على الفوائد المصرفية الناتجة عن ودائع الشركة لدى المصارف اللبنانية ودون استردادها لاحقا ولو اثبتت الشركة المستدعية قيامها بتسديد تلك الضريبة على الفوائد في فرنسا ما يقتضي رد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل لوقعه في موقعه القانوني الصحيح.