State Council 13/03/2014
شورى حكم رقم : 467 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 467/2014
- Date
- 13/03/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة ان المهلة المحددة في المادة 80 من نظام المجلس للفرقاء في المراجعة لتقديم اجوبتهم على اللوائح الواردة فيها هي من مهل الحث التي لا يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الجواب على انه يعود لرئيس الغرفة او للمستشار المقرر بحسب الاحوال ان يقرر مثل هذه اللوائح وابلاغها من سائر الفرقاء او اخراجها من الملف.
رد مجلس شورى الدولة طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل لمخالفته لاحكام المادة 16 من اتفاقية تلافي الازدواج الضريبي الموقعة بين لبنان وفرنسا حيث تطالب الجهة المستدعية باسترداد الضريبة على الفوائد التي توجبت على ودائع الشركة لدى المصارف اللبنانية وذلك لعدم قيام الجهة المستدعية بموجب الاعلام المسبق تطبيقا للفقرة الاولى من المادة 16 المتقدم ذكرها الامر الذي يترتب عليه حرمان الجهة المكلفة من استرجاع الضريبة المسددة والذي يحول دون اعفائها من ضريبة المادة 51 من القانون رقم 479 تاريخ 30-1-2003 المفروضة على الفوائد المصرفية الناتجة عن ودائع الشركة لدى المصارف اللبنانية ودون استردادها لاحقا ولو اثبتت الشركة المستدعية قيامها بتسديد تلك الضريبة على الفوائد في فرنسا ما يقتضي رد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراض على ضريبة الدخل لوقعه في موقعه القانوني الصحيح.