19/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 467 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 467/2000
- التاريخ
- 19/04/2000
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستفيد فروع المستأجر الاصلي بعد وفاته من التمديد القانوني لعقد الايجار، اذا توافر شرط الاقامة في المأجور وفقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92.
وبما ان ابنة المستأجر الاصلي قد تزوجت وتركت المأجور قبل وفاة والدها وانتقلت الى مسكن آخر، وبعد وفاة زوجها عادت الى المأجور مع اولادها، فيكون حقها بالتمديد قد سقط ولا يحق لاولادها الاستفادة من الاجارة، اما بالنسبة لقريب المستأجر فبما انه ثبت عدم دخوله المأجور منذ بدء عقد الايجار فان شرط الاستفادة المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الايجارات غير متوافر لديه.