Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 467 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
467/2000
Date
19/04/2000
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

يستفيد فروع المستأجر الاصلي بعد وفاته من التمديد القانوني لعقد الايجار، اذا توافر شرط الاقامة في المأجور وفقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون الايجارات رقم 160/92.

وبما ان ابنة المستأجر الاصلي قد تزوجت وتركت المأجور قبل وفاة والدها وانتقلت الى مسكن آخر، وبعد وفاة زوجها عادت الى المأجور مع اولادها، فيكون حقها بالتمديد قد سقط ولا يحق لاولادها الاستفادة من الاجارة، اما بالنسبة لقريب المستأجر فبما انه ثبت عدم دخوله المأجور منذ بدء عقد الايجار فان شرط الاستفادة المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الايجارات غير متوافر لديه.