الأحكام

19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 469 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
469/2000
التاريخ
19/04/2000
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل دعوى الايجار المتعلقة بإسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر صفة المدعي والمصلحة في الادعاء، وصحيح ان المدعي قد باع العقار ولكنه ابقى حق ادارته والانتفاع به بحيازته الى حين استيفاء باقي الثمن، كما انه لم يتم تسجيل الملكية على اسم الشاري في السجل العقاري.

ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم دفع بدل الايجار المستحق بكامله ضمن المهلة القانونية، وان الانذار بدفع بدل الايجار هو قانوني، واذا كان ثمة خطأ في احتساب بدل الايجار فإن ذلك لا يؤثر على قانونيته، ويتم الزام المستأجر بدفع البدل المتوجب عليه.