Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 469 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
469/2000
Date
19/04/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار المتعلقة بإسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر صفة المدعي والمصلحة في الادعاء، وصحيح ان المدعي قد باع العقار ولكنه ابقى حق ادارته والانتفاع به بحيازته الى حين استيفاء باقي الثمن، كما انه لم يتم تسجيل الملكية على اسم الشاري في السجل العقاري.

ويتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لعدم دفع بدل الايجار المستحق بكامله ضمن المهلة القانونية، وان الانذار بدفع بدل الايجار هو قانوني، واذا كان ثمة خطأ في احتساب بدل الايجار فإن ذلك لا يؤثر على قانونيته، ويتم الزام المستأجر بدفع البدل المتوجب عليه.