الأحكام

17/04/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 469 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
469/1970
التاريخ
17/04/1970
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تصحيح الخصومة في دعوى الافلاس وفقا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية عندما يكون ذلك ناتجا عن خطأ بسيط.

عند افلاس شركة تضامن يكون الشريك المتضامن مسؤولا ايضا عن ايفاء الديون، ويحق للدائن ملاحقة الشريك المتضامن وفقا للمادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة بعد اثبات مطالبة الشركة المتضامنة بالدين وتمنعها عن الايفاء.

ان المقاصة التي اجراها المدين المفلس اثناء الفترة المشبوهة ايفاء لاحد ديونه تعتبر قانونية بسبب تحقق شروطها قبل اعلان افلاسه، ولان الدين مستحق ومحدد ولانها ليست مقاصة رضائية الممنوعة خلال الفترة المشبوهة اذ ان الافلاس لا يمنع المقاصة.