Rulings

Civil Court of Appeal 17/04/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 469 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
469/1970
Date
17/04/1970
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يقبل طلب تصحيح الخصومة في دعوى الافلاس وفقا للمادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية عندما يكون ذلك ناتجا عن خطأ بسيط.

عند افلاس شركة تضامن يكون الشريك المتضامن مسؤولا ايضا عن ايفاء الديون، ويحق للدائن ملاحقة الشريك المتضامن وفقا للمادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 قانون التجارة بعد اثبات مطالبة الشركة المتضامنة بالدين وتمنعها عن الايفاء.

ان المقاصة التي اجراها المدين المفلس اثناء الفترة المشبوهة ايفاء لاحد ديونه تعتبر قانونية بسبب تحقق شروطها قبل اعلان افلاسه، ولان الدين مستحق ومحدد ولانها ليست مقاصة رضائية الممنوعة خلال الفترة المشبوهة اذ ان الافلاس لا يمنع المقاصة.