07/05/2003
شورى حكم رقم : 469 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 469/2003
- التاريخ
- 07/05/2003
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للمعاهدات الدولية أولية التطبيق على القانون الداخلي شرط عدم التناقض.
يتم إبطال قرار الادارة بفرض الرسوم الجمركية لأنه يعفي المستورد لبضاعة ذات منشأ سوري من دفع الرسوم الجمركية وفقا للمادة 98 من قانون الجمارك ويستفيد من الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة سنة 1953، وبما ان المستورد لم يقم بتقديم طلب صريح للاستفادة وهذا يشكل نقصا في البيان الجمركي ومخالفة لمعاملة اساسية. إلا أن الادارة اهملت استيفاء الرسوم عملا بأحكام المادة 150 جمارك فيكون قرارها بفرض الرسوم باطل.