Rulings

State Council 07/05/2003

شورى حكم رقم : 469 /2003

Court
شورى
Number
469/2003
Date
07/05/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

للمعاهدات الدولية أولية التطبيق على القانون الداخلي شرط عدم التناقض.

يتم إبطال قرار الادارة بفرض الرسوم الجمركية لأنه يعفي المستورد لبضاعة ذات منشأ سوري من دفع الرسوم الجمركية وفقا للمادة 98 من قانون الجمارك ويستفيد من الاتفاقية اللبنانية السورية المعقودة سنة 1953، وبما ان المستورد لم يقم بتقديم طلب صريح للاستفادة وهذا يشكل نقصا في البيان الجمركي ومخالفة لمعاملة اساسية. إلا أن الادارة اهملت استيفاء الرسوم عملا بأحكام المادة 150 جمارك فيكون قرارها بفرض الرسوم باطل.