الأحكام

24/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 47 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
47/2000
التاريخ
24/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قبض المتهم دولارات مزيفة مع علمه بالامر وترويجها مقابل شراء اغراض واحتفاظه بالعملة اللبنانية نتيجة لصرف العملة المزيفة يعتبر اشتراكا في ترويج العملة المزيفة بمقتضى المادة 443 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.